الشيخ الصدوق

236

من لا يحضره الفقيه

3866 - وروى [ عن ] علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل " . ( 2 ) 3867 - وروي عن سعيد بن يسار ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال : نعم إن شاء باعه بورق ( 4 ) وإن شاء باعه بكيل حنطة " . 3868 - وسأله سماعة " عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له : خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض لا شاركك ؟ قال : لا بأس بذلك " . ( 5 )

--> ( 1 ) علي بن أبي حمزة هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير يحيى بن ( أبى ) القاسم الحذاء المكفوف وراويه . ( 2 ) قال في شرح اللمعة : يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا ، قصد قصله أم لا ، لأنه قابل للعلم مملوك ، فتناوله الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل . ( 3 ) كذا في النسخ وفى الكافي " سعيد الأعرج " وهو سعيد بن عبد الرحمن أو عبد الله ويظهر من كتب الرجال عدم اتحادهما . ( 4 ) أي بدرهم مع تعيين المدة . قال في المسالك : ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا . وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالأشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره ، وفى الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للأرض وينبغي جواز الصلح لان دائرته أوسع . ( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 في حديث مع اختلاف في اللفظ .